تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
499
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
على الأقوى ، ومطلقاً على الأحوط ( 25 ) . نعم ، لا يقدح القليل جدّاً ، ولا يقدح في التوالي تخلّل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن تغذّى به . ومنها : أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة ، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة ، وأكملها من امرأة أخرى ، لم ينشر الحرمة ( 26 ) وإن اتّحد الفحل ، فلا تكون واحدة من المرضعتين امّاً للمرتضع ولا الفحل أباً له . ومنها : اتّحاد الفحل ؛ بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد ( 27 ) ، ولا يكفي اتّحاد المرضعة ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل ثمان رضعات ، ثمّ طلّقها الفحل وتزوّجت بآخر
--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 620 ط قديم . ( 2 ) . المبسوط 5 : 292 . ( 3 ) . قواعد الأحكام 3 : 23 . ( 4 ) . شرائع الإسلام 2 : 508 - 509 . ( 5 ) . تقدّم تخريجها في الصفحة 493 . ( 6 ) . تقدّتم تخريجها في الصفحة 493 .